الشيخ البهائي العاملي
175
الإثنا عشريات الخمس
العاشر : ترك تعليق قطعها أو فعل ما يقطعها على أمر متوقّع الحصول كنزول المطر وهو مربّع أو غير متوقّع كنزوله وهو مصيّف فتبطل ، أمّا لو علقّه على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر . الحادي عشر : ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة كقصد القيام لداخل بالنهوض « 1 » إلى الثانية فتبطل وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد إباء أمر بعيد « 2 » إلّا إذا كثرت ، ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه إذا لم تترجّح الزيادة عليه كتطويل الطمأنينة الرفع . وما يتوّهم من عدم تحقّق كثرة الفعل هنا بناءا « 3 » على القول بإستغناء الباقي عن المؤثر لكونه غير فاعل مردود بأنّه فاعل عرفا وهو المحكّم شرعا . الثاني عشر : ترك قصد الرياء بواجب أو مستحبّ « 4 » كزيادة تسبيحات الركوع أو ترتيل القراءة ، فتبطل فيهما على الأظهر مع احتمال جعله في المستحبّ كالسابق فيتوقّف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب « 5 » .
--> - يفعل لم تبطل صلاته لأنّ ذلك ليس رافعا للنيّة الأولى » 1 إنتهى كلامه ، والحقّ أنّه رافع لها فتبطل كما قلنا « منه مدّ ظلّه » . ( 1 ) المعتبر : 167 ، ولا يخفى أنّ « المحقّق » هنا نقل كلام « الشيخ » في المسبوط ، ويقول في صدر الكلام : « قال في المسبوط : لو عزم . . . » وتوجد هذه العبارة في المسبوط : 1 / 102 . ( 1 ) - بأن يقصد بالنهوض مجرّد تعظيمه ، لا نهوض الصلاة أيضا ، أمّا لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف ، « منه مدّ ظلّه العالي » . ( 2 ) - أي : بمجرّد هذا القصد من دون ضمّ قصد رفع للتكبير ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - « بناءا » ليس في « الف » . ( 4 ) - أمّا المستحبّة ففي البطلان وجهان أقربهما ذلك ، « منه » . ( 5 ) - منهم العلّامة في التذكرة : 3 / 110 .